مرسوم تنفيذي رقم 07-208
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الثاني — قواعد استغلال مؤسسات تربية المائيات
المادة 15
يمسك مربو الأسماك دفترا يوميا للتربية والزرع، ترقمه وتؤشر عليه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.
تحدّد مواصفات الدفتر اليومي للتربية والزرع وكذا الإشارات التي يحتوي عليها وكيفيات مسكه، بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة