مرسوم تنفيذي رقم 07-208
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الثاني — قواعد استغلال مؤسسات تربية المائيات
المادة 14
يخضع توسيع الترخيص إلى أنواع أخرى غير تلك المنصوص عليها في الترخيص، إلى موافقة مسبقة من الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.
غير أن تغيير الأنواع يخضع إلى تقديم طلب جديد.