مرسوم تنفيذي رقم 07-208
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الأول — شروط إنشاء مؤسسات تربية المائيات
المادة 12
تبقى مؤسسات تربية المائيات، إن اقتضى الأمر ذلك، خاضعة للأحكام المحددة في التنظيم الجاري به العمل، لاسيما تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكورين أعلاه.