مرسوم تنفيذي رقم 07-206
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-206 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدد ش روط وك ي فيات ال ب ناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها
الفصل الأول — الكيفيات والإجراءات › الفرع الثاني — لجنة فحص الدراسات والتصديق عليها
المادة 8
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص بإمكانه المساهمة في أشغالها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية والبيئة أمانة اللجنة.
يعلم أع ضاء اللجنة بمقر الاجتماع وتاريخه وجدول أعماله خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ عقده.