مرسوم تنفيذي رقم 07-206
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-206 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدد ش روط وك ي فيات ال ب ناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها
الفصل الأول — الكيفيات والإجراءات › الفرع الثاني — لجنة فحص الدراسات والتصديق عليها
المادة 6
تؤسس لدى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة لجنة وطنية تكلف بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها تدعى في صلب النص "اللجنة".