مرسوم تنفيذي رقم 07-206 · ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-206 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدد ش روط وك ي فيات ال ب ناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها

الفصل الأول — الكيفيات والإجراءات › الفرع الثاني — لجنة فحص الدراسات والتصديق عليها

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.