مرسوم تنفيذي رقم 07-206
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-206 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدد ش روط وك ي فيات ال ب ناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها
الفصل الأول — الكيفيات والإجراءات › الفرع الأول — دراسة تهيئة الساحل
المادة 5
يبادر بالدراسة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة وتعدها مكاتب دراسات معتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به أو الهيئات المختصة على أساس اتفاقيات أو عقود دراسات. 16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م