الفصل الأول — الكيفيات والإجراءات › الفرع الأول — دراسة تهيئة الساحل
المادة 4
يجب أن تحدد الدراسة فيما يخص الفضاءات المذكورة أعلاه ما يأتي :
- حالة شغل الأراضي الحالية والأنشطة البشرية التي تجري بها،
- المواصفات الجيولوجية والجيومورفولوجية، لاسيما العناصر التي يمكن أن تعرف تدهورا جراء البناء أو شغل الأراضي،
- حالة الموارد المائية والوسط البحري الشاطئي، لا سيما كل عنصر تمييز للمناخ المحلي والتيارات البحرية وكذا عواقب الأنشطة البشرية الموجودة و/أو المبرمجة،
- الحالة البيئية وكذا الأنظمة البيئية التي تطورت فيها والتي تحتاج إلى حماية خاصة،
- طابع مختلف الفضاءات وتقييم قدرات التعبئة أو الاستقبال والتوافق المطبق على الاستعمالات الملائمة،
- المعايير والمقاييس والمؤشرات والمعطيات المهمة الأخرى المستعملة لإعداد هذه الدراسة.