الفصل الأول — الكيفيات والإجراءات › الفرع الأول — دراسة تهيئة الساحل
المادة 2
تتم كيفيات شغل الأراضي و/أو إنجاز البناءات في الفضاءات الساحلية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على أساس دراسة تدعى "دراسة تهيئة الساحل".
المادّ ة 3 : تتعلق دراسة تهيئة الساحل حسب احتياجات شغل الأراضي وطبيعة المنطقة المعنية وحسب الحالة، بإحدى المناطق الآتية للفضاء الساحلي أو مجموعها المعني :
- الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها وكذا الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية،
- الشريط الشاطئي الممتد على مسافة ثلاثمائة متر 300( م)،
- الشريط الساحلي المشمول في مساحة ثلاثة كيلومترات ( 3 كم).