مرسوم تنفيذي رقم 07-205
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-205 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته
المادة 4
يعلق مشروع المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، بمجرد إعداده ويوضع تحت تصرف المواطنين في مقر البلدية لمدة شهر (1) للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه.
وبهذا الصدد، يتعين على البلدية أن تضع تحت تصرف المواطنين سجلا مرقما ومؤشرا عليه لتسجيل الآراء المحتملة.