المادة 11
ين شر ه ذا المرس وم في الج ريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق نموذج المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها الجزء الأول : التنظيم الحالي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة في إقليم البلدية:
1 - تحديد النشاطات الحضرية المنتجة للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة.
2 - خصائص النفايات المنزلية وما شابهها :
أ) التحليل الكمي للنفايات المنزلية المعنية وما شابهها (الكمية المنتجة من طرف العائلات، النشاطات التجارية والمؤسسات البشرية، النسبة اليومية، …)،
ب) التحليل النوعي للنفايات المنزلية وما شابهها المنتجة :
- العوامل الفيزيائية - الكيميائية (الرطوبة، القدرة الحرارية الدنيا، الكثافة)،
- مكونات النفايات (المواد العضوية، الورق، الورق المقوى، البلاستيك …)،
ج) التحليل الكمي والنوعي للنفايات الهامدة.
3 - فحص تنظيم المصالح المكلفة بتسيير النفايات:
أ) عدد المستخدمين ومؤهلاتهم.
ب) أنماط الجمع المعتمد (مسارات، ترددها، الأوقات ونسبة التغطية).
ج) عدد ونوع المركبات المستعملة، سعتها، حالة تشغيلها، نسبة التعطيل، فعالية مصلحة الصيانة.
د) فحص نقائص تنظيم المصالح.
ه) تقييم الكلفة الحالية لجمع النفايات ونقلها ومعالجتها.
4 - جرد وتحديد المواقع ومنشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية (المساحة، التهيئات المنجزة، طبيعة وكمية النفايات المفرغة، الأضرار الناجمة عنها).
الجزء الثاني : المخطط الجديد المنظم لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة :
1 - تقدير التطور الكمي والنوعي للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة باعتبار النمو الديموغرافي ومسارات النمو الاقتصادي وكذا إمكانيات تقليص إنتاج النفايات عند المصدر.
2 - انتقاء الخيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التنفيذ لاسيّما :
أ) التقسيم الملائم للبلدية إلى قطاعات،
ب) أوقات جمع النفايات وترددها والمسارات العقلانية،
ج) الوسائل البشرية والمادية اللازمة لجمع النفايات ونقلها لكل قطاع مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التضاريس وطبيعة السكن،
د) إمكانيات إدخال نظام الجمع الانتقائي وتحديد الوسائل الواجب العمل بها في هذا الصدد، لاسيّما فيما يخص التجهيزات والتكوين والإعلام والتحسيس،
ه) إمكانيات تنظيم وتطوير أسواق استرجاع النفايات وتثمينها،
و) تحديد الإصلاحات الواجب إدخالها على المصلحة العمومية المكلفة بتسيير النفايات على مستوى البلدية.
3 - تقدير وتطوير القدرات اللازمة لمعالجة النفايات مع إبراز الأولويات الواجب تحديدها لإنجاز منشآت جديدة لفرز النفايات ومعالجتها وإزالتها.
الجزء الثالث : تقدير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المخطط البلدي لت سيير النفايات المنزلية وما شابهها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة