مرسوم تنفيذي رقم 07-205
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-205 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته
المادة 10
عندما تبادر بلديتان أو أكثر، أو يبادرالوالي المختص إقليميا، بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها بصفة مشتركة، يتولى أحد رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعيّن من قبل نظرائه، ضمان إجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والاطلاع عليه والمصادقة عليه وتنفيذه.