مرسوم تنفيذي رقم 07-203
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-203 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العموم ي ة للعمل ي ة المتعل ق ة بإنجاز تحويل مي اه س د بوسي ابة إلى س د بني هارون ( الحصة 3 ) بولايتي جيجل وميلة
المادة 2
تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائتين وخمسة وعشرين (225) هكتارا، تقع في إقليمي ولايتي جيجل وميلة، وتح دّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.