مرسوم تنفيذي رقم 07-200
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-200 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يحدد السفن غي ر الخاضع ة للاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها
الفصل الثاني — استثناء تطبيق الفصل الثالث من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 على السفن
المادة 4
لا تستثنى السفن المذكورة في المطتين 1 و 2 من المادة 3 أعلاه من تطبيق أحكام الفصل الثالث / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م من الباب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكورأعلاه.