الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
السفن الخاضعة لأحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، والتي لا تطبق عليها الاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار والمذكورة في المادة 2، هي :
- سفن الشحن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة،
- سفن نقل الركاب التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة،
- سفن الصيد،
- السفن المساعدة التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة،
- السفن التي تنعدم فيها وسيلة الدفع الميكانيكي،
- سفن النزهة.