مرسوم تنفيذي رقم 07-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-196 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تع ويضا شهريا عن خطرالعدوى لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
المادة 2
يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بألفي دينار 2000( دج) .