المادة 2
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- المدير العام للأرشيف الوطني،
- مدير معهد اقتصاد المكتبات. ... (الباقي بدون تغيير) ."