مرسوم تنفيذي رقم 07-192
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-192 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يتض من إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم و التسيير المادّ ة 6 : يسير المركز مدير عام و يزود بمجلس توجيهي و بمجلس بيداغوجي و تقني. › القسم الأول — المجلس التوجيهي
المادة 8
يعين أعضاء المجلس التوجيهي للمركز بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها بقرار من الوزير المكلف بالتجارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.