مرسوم تنفيذي رقم 07-192
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-192 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يتض من إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — الموضوع و المهام
المادة 4
في إطار مهامه، يمكن المركز القيام بمقابل، بأعمال و خدمات مرتبطة بأنشطته وفقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 5 : يمكن المركز في إطار الأعمال التي يقوم بها أن يستعين بالكفاءات الوطنية و/ أو الدولية المختصة في الميدان المعين.