الفصل الثالث — التنظيم و التسيير المادّ ة 6 : يسير المركز مدير عام و يزود بمجلس توجيهي و بمجلس بيداغوجي و تقني. › القسم الثاني — المدير العام
المادة 24
يبدي المجلس البيداغوجي و التقني أراءه وتوصياته، على الخصوص فيما يأتي:
- المخططات السنوية و المتعددة السنوات للتكوين و دراسات البحوث،
- حصائل التكوين و البحث،
- المناهج البيداغوجية و التقييم،
- برامج التظاهرات العلمية و التقنية،
- عمليات تقويم نتائج الدراسات و البحوث،
- مشاريع البرامج و حصائل اقتناء الوثائق العلمية و التقنية،
- برامج التكوين.
يبدي برأيه بطلب من المجلس التوجيهي أو من المدير العام للمركز حول كل المسائل المرتبطة بأنشطة المركز.