مرسوم تنفيذي رقم 07-192
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-192 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يتض من إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم و التسيير المادّ ة 6 : يسير المركز مدير عام و يزود بمجلس توجيهي و بمجلس بيداغوجي و تقني. › القسم الثاني — المدير العام
المادة 23
يقوم المجلس البيداغوجي و التقني بإعداد نظامه الداخلي. ويجتمع مرتين (2) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.
يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.