الفصل الثالث — التنظيم و التسيير المادّ ة 6 : يسير المركز مدير عام و يزود بمجلس توجيهي و بمجلس بيداغوجي و تقني. › القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
يعين الأمين العام و المديرون بقرار من الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح من المدير العام للمركز و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
القسم الثالث المجلس البيداغوجي و التقني المادّ ة 21 : يتكون المجلس البيداغوجي و التقني للمركز من الأعضاء الآتين :
- المدير المكلف بالتكوين بالوزارة المكلفة بالتجارة، رئيسا،
- المدير العام للمركز،
- المدير المكلف ببرامج التكوين و تجديد المعلومات بالمركز،
- المدير المكلف بالدراسات والاستشارة والمساعدة بالمركز،
- المدير المكلف بالوثائق و تقنيات الإعلام والاتصال بالمركز،
- أربعة (4) مكونين بالمركز ينتخبهم زملاؤهم.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يفيده في مهامه بالنظر إلى كفاءاته.