مرسوم تنفيذي رقم 07-192
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-192 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يتض من إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينشأ مركز تكوين متخصص يسمى "مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم " و يدعى في صلب النص "المركز". 9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2007 م