الفصل الثالث — التنظيم و التسيير المادّ ة 6 : يسير المركز مدير عام و يزود بمجلس توجيهي و بمجلس بيداغوجي و تقني. › القسم الأول — المجلس التوجيهي
المادة 13
يتداول المجلس التوجيهي في إطار التنظيم المعمول به في كل القضايا التي تهم المركز وعلى الخصوص فيما يأتي:
- النظام الداخلي،
- آفاق تطوير المركز،
- المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وسيره،
- برنامج عمل المركز،
- مشاريع ميزانية المركز،
- المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- اتفاقيات واتفاقات التعاون،
- الهبات و الوصايا،
- الاقتناءات أو تأجير البنايات،
- الموافقة على الحصيلة السنوية للنشاطات والحساب الإداري و حساب التسيير الذي يقدمه المدير العام للمركز،
- قبول الإعانات من المنظمات الوطنية والأجنبية.
يدرس المجلس التوجيهي و يقترح كل الإجراءات الكفيلة بتحسين عمل المركز و تمكينه من تحقيق أهدافه.
يعرض المدير العام جميع المسائل التي تهم نشاطات المركز على المجلس التوجيهي لأخذ رأيه. / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م