الفصل الثالث — التنظيم و التسيير المادّ ة 6 : يسير المركز مدير عام و يزود بمجلس توجيهي و بمجلس بيداغوجي و تقني. › القسم الأول — المجلس التوجيهي
المادة 11
لا تصح مداولات المجلس التوجيهي إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس التوجيهي بعد استدعاء ثان في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يصوت على المداولات بالأغلبية البسيطة و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 12 : تدّون مداولات المجلس التوجيهي في محاضر و تسجل في دفتر خاص مرقم و يوقعه الرئيس و المدير العام للمركز.