مرسوم تنفيذي رقم 07-191
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-191 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات ضبط السعر المرجعي للغاز الطبيعي الموجه للتّصدير
المادة 9
طبقا للمادة 90 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتم تحديد السعر القاعدي والذي يشكل القاعدة المعتمدة لحساب الإتاوة والضرائب والحقوق والرسوم من السعر المرجعي.
يعرف السعر القاعدي لعقد الغاز الموجه للتصدير كالآتي :
- السعر الوارد في العقد، إذا كان هذا السعر يفوق السعر المرجعي أو يعادله،
- وفي الحالة المعاكسة يكون السعر القاعدي مساويا للسعر المرجعي.