مرسوم تنفيذي رقم 07-191
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-191 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات ضبط السعر المرجعي للغاز الطبيعي الموجه للتّصدير
المادة 8
عندما ت كون الأس عار الق اع دية محددة بدولار الولايات المتحدة الأمريكية، نستعمل لتحويلها إلى الدينار الجزائري سعر الصرف المتوسط عند البيع للشهر المعني، المنشور من قبل بنك الجزائر، وفقا للمادة 90 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
إذا كانت الأسعار القاعدية محددة بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل، نستعمل لتحويلها إلى الدينار الجزائري سعر الصرف المتوسط عند البيع للشهر المعني، المنشور من قبل بنك الجزائر.