المادة 7
يتم ت حديد، لكل ش هر، نسبة م ئوية ل لس عر الخالص الك لف ة )FOB( لبترول صحراء بلند للثلاثي السابق الذي تنشره مجلة متخصصة مؤكدة الشهرة، التي تختارها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
لايمكن أن يكون السعر المرجعي بالبرميل المعدل للبترول (ب .م.ن) للغاز الطبيعي أقل من حاصل هذه النسبة المئوية في سعر بترول صحراء بلند.
يتم إعداد وتعديل هذه النسبة المئوية لمعدل الأسعار الخالص الكلفة )FOB( لبترول صحراء بلند كل ثلاثة (3) أشهر بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمحروقات، حسب معطيات سوق الغاز.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ نسب التحويل إلى البرميل المعادل للبترول (ب.م.ن) دوريا.