مرسوم تنفيذي رقم 07-191
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-191 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات ضبط السعر المرجعي للغاز الطبيعي الموجه للتّصدير
المادة 6
يتم حساب السعر المرجعي بناء على الأسعار التعاقدية الخالصة الكلفة (BOF)، على الحدود الجزائرية بالنسبة للغاز الطبيعي الذي تم بيعه في حالته الطبيعية، وفي الميناء الجزائري الأقرب بالنسبة للغاز الطبيعي المميع.