مرسوم تنفيذي رقم 07-191
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-191 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات ضبط السعر المرجعي للغاز الطبيعي الموجه للتّصدير
المادة 5
الأسع ار المعتمدة لحساب السعر المرجعي لشهر ما (ن) هي الأسعار الأكثر ارتفاعا من بين الأسعار الآتية :
- السعر الناجم عن كل عقد،
- السعر المرجعي للشهر السابق. 5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م مع ال ع لم أن ال سعر المرج عي للشه ر الس ابق هو المتوسط الموازن للأسعار التي تم الحصول عليها في الشهر (ن - .)1