المادة 4
طبقا للمادة 61 (الفقرة 2) من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 وال مذكور أعلاه، ال سعر المرجعي الابتدائي الذي تم حسابه عند تاريخ نشرالقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، هو السعر المتوسط الموازن للسداسي السابق والذي تم الحصول عليه من مختلف عقود بيع الغاز الطبيعي الجزائري الموجه للتصدير.
يح دّد السعر المرجعي بالدينار الجزائري عن المليون للوحدة الحرارية البريطانية BTU (دج/UTBMM)، مع دقة ستة (6) أرقام بعد الفاصلة.