مرسوم تنفيذي رقم 07-191
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-191 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات ضبط السعر المرجعي للغاز الطبيعي الموجه للتّصدير
المادة 3
تكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ السعر المرجعي لكافة المتعاملين الخاضعين لدفع الإتاوة والضرائب والحقوق والرسوم.