مرسوم تنفيذي رقم 07-190
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-190 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يتعلق بتنظيم الألعاب الأفروأسيوية الثانية بالجزائر
المادة 9
تكون الأموال المنقولة المكتسبة من اللجنة بعنوان الألعاب الأفروأسيوية الثانية محل جرد و يتم تخصيصها حسب كيفيات تقرر بالاشتراك بين وزير الشباب و الرياضة و وزير المالية .