مرسوم تنفيذي رقم 07-190
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-190 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يتعلق بتنظيم الألعاب الأفروأسيوية الثانية بالجزائر
المادة 8
تقفل ميزانية الألعاب الأفروأسيوية الثانية بعد تصفية الحسابات.
يدفع الباقي المحتمل من إيرادات ميزانية الألعاب الأفروأسيوية الثانية إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.