المادة 3
تشتمل ميزانية الألعاب الأفروأسيوية الثانية على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
1 - الإعانات التي تخصصها الدولة،
2 - المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، لاسيما الجماعات المحلية الموطنة للتظاهرات،
3 - مساهمات الهيئات الوطنية،
4 - مساعدات الهيئات الدولية، لا سيما الهيئات المذكورة في أنظمة الألعاب الأفروأسيوية الثانية،
5 - ناتج بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة،
6 - الهبات و الوصايا،
7 - المشاركات التطوعية لأشخاص طبيعيين وهيئات عامة أو خاصة،
8 - المساهمة المحتملة للبلدان المشاركة،
9 - ناتج عمليات الرعاية و التكفل و الإشهار وتسويق الألعاب،
10 - كل الإيرادات الأخرى المتصلة بالألعاب الأفروأسيوية الثانية.
تتم الإيرادات المذكورة في الحالة 9 أعلاه ضمن احترام أحكام الاتفاق المتعلق بتنظيم الألعاب الأفروأسيوية الثانية بين الجزائر و مجلس الألعاب الأفروأسيوية.
في باب النفقات :
1 - النفقات المتصلة بالألعاب الأفرو أسيوية الثانية،
2 - النفقات المخصومة من اللجنة طبقا للاتفاق المتعلق بتنظيم الألعاب الأفرو أسيوية الثانية بين الجزائر و مجلس الألعاب الأفروأسيوية.