المادة 10
يستفيد المدير العام للألعاب و الأمين العام و أعضاء اللجان و الهيئات الدائمة وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بعنوان الألعاب الأفروأسيوية الثانية تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبلغها بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزيرالمالية.
المادّ ة 11 : تكلف لجنة الدعم و المتابعة المذكورة في المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، بتقديم كل الدعم و المساعدة الضروريين الآتيين من كل السلطات والمؤسسات العمومية لنجاح الألعاب الأفروأسيوية الثانية .
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، عبد العزيز بلخادم ★