مرسوم تنفيذي رقم 07-19
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-19 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء متحف وطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط
المادة 2
علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 17 يناير سنة 2007 م 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985، المتمّم والمذكور أعلاه، يكلّف المتحف بجمع الأشياء والمجموعات في مجال الزخرفة والمنمنمات وفن الخط وترميمها وحفظها واقتنائها.