مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الثاني — حقوق رياضي النخبة و المستوى العالي و واجباته
المادة 5
يستفيد رياضي النخبة و المستوى العالي من عقود تأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها داخل وخارج التراب الوطني قبل تداريب التحضير والمنافسات و التظاهرات الرياضية الرسمية الدولية وأثناءها و بعدها تكتتبها إجباريا الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.