الفصل الثاني — حقوق رياضي النخبة و المستوى العالي و واجباته
المادة 4
يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي طبقا لأحكام القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه، مما يأتي :
- المحافظة على كل حقوقه وامتيازاته و الترقيات المرتبطة بسلكه الأصلي و بنشاطه المهني خلال مساره الرياضي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الأولوية في استعمال المنشآت الرياضية والتجهيزات و العتاد الرياضي حسب كيفيات وبرنامج يعد مسبقا بين مستغل المنشأة الرياضية وهيكل التنظيم والتنشيط المعني،
- تأطير متعدد الاختصاصات و مؤهل،
- عمليات تكوين و تأهيل للالتحاق بمهنة في الرياضة،
- تعديل في الأوقات وفي الأشكال الملائمة لدراسته في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي،
- فترات غياب خاصة مدفوعة الأجر،
- تدابير استثنائية من حيث السن و المستوى للالتحاق بمؤسسات التكوين المهني و التكوين المتخصص في ميدان التربية البدنية و الرياضة،
- تدابير استثنائية من حيث المستوى لترشحه للمسابقات و الامتحانات التي تنظمها الإدارة العمومية،
- أشكال استثنائية في المستوى للتكوينات المنظمة للالتحاق بالأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تأخير في السن المحدد للالتحاق برتب الإدارة العمومية و وظائفها،
- أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني.
يستفيد رياضي النخبة و المستوى العالي، زيادة على ذلك، من أحكام خاصة تتعلق بما يأتي :
- المشاركة في الامتحانات و المسابقات المنظمة للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية،
- الاستثناءات من حيث السن و المستوى للالتحاق بمؤسسات التكوين المتخصص في ميدان التربية البدنية و الرياضة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة،
- التخفيف في أطوار الدراسة في مؤسسات التكوين المتخصص لقطاع الرياضة و الدورات الخاصة للامتحان و الاستدراك و تعديلها،
- الاستثناءات للالتحاق و الترقية و الاندماج في الأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة في حالة تحقيق أداءات ذات مستوى دولي أو عالمي،
- الانتداب مع المحافظة على أجرته .
تكون الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه محل قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و/أو الوزراء المعينين أو اتفاقيات حسب الحالة.
غير أن الأحكام الخاصة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه تكون محل قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالرياضة و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.