الفصل السابع — توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها
المادة 40
يقرر الوزير المكلف بالرياضة التوقيف بصفة مؤقتة أو فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي بمقرر بناء على تقرير الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/ أو باقتراح من المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة.
يرسل مقررالفقدان أو مقرر التوقيف المؤقت لصفة رياضي النخبة و المستوى العالي إلى الهياكل الرياضية الجمعوية المعنية و إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادّ ة 41 : يمكن أن يكون مقررالتوقيف بصفة مؤقتة أو فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي محل طعن لدى الوزيرالمكلف بالرياضة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يرفع الطعن من طرف المعني في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبليغ المقرر.
المادّ ة 42 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.