مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل السابع — توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها
المادة 39
ينجر عن فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وتوقيفها مؤقتا، فقدان الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم. 20 يونيو سنة 2007 م