الفصل السابع — توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها
المادة 38
يتم فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، لاسيما في حالة :
- النقص المستمر في تحقيق نتائج تقنية خلال فترة تفوق اثني عشر (12) شهرا،
- الأمراض أو الحوادث التي تكون درجة خطورتها مبررة طبيا من الهياكل المختصة في ميدان طب الرياضة ولا تسمح بممارسة رياضة النخبة و المستوى العالي،
- التوقف الإرادي للنشاطات المرتبطة بصفة رياضي النخبة والمستوى العالي،
- اللجوء إلى استعمال المواد أو المنتوجات الصيدلانية أو تعاطي المنشطات أو أساليب أخرى محظورة بمقتضى التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
- رفض تمثيل البلاد في المنافسات الرياضية الدولية،
- العقوبات التأديبية التي تفوق ستة (6) أشهر أو الإقصاء .