الفصل السابع — توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها
المادة 36
يتم توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي مؤقتا، لاسيما في حالة :
- عدم تحقيق الأهداف المسطرة لكل رياضي أو مجموعة رياضيين المقررة في برنامج نشاطات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية المعتمد من الوزير المكلف بالرياضة،
- النقص في النتائج التقنية الملاحظة بصفة صريحة،
- المانع الذي يحول دون مواصلة الرياضي نشاطه الرياضي لمدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا،
- الإخلال بالتزاماته،
- العقوبات التأديبية التي تقل عن ستة (6) أشهر.
يجب أن تكون الحالات المرتبطة بالحوادث والأمراض محل خبرة تعدها الهياكل المختصة في مجال طب الرياضة ويجب إخضاعها لرأي المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة.