مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل السادس — أحكام تأديبية
المادة 34
العقوبات التأديبية هي، لا سيما :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- التوقيف لمدة تقل عن ستة (6) أشهر،
- التوقيف لمدة تفوق ستة (6) أشهر،
- الإقصاء.
تتخذ العقوبات بمبادرة من الاتحادية الرياضية الوطنية طبقا لقوانينها الأساسية وتنظيماتها.
و تخضع عقوبات التوقيف لمدة تفوق ستة (6) أشهر أوالإقصاء لموافقة الوزيرالمكلف بالرياضة .