مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل السادس — أحكام تأديبية
المادة 33
يمكن أن يكون رياضي النخبة والمستوى العالي محل عقوبات تأديبية، لا سيما في حالة :
- الإخلال بالتزاماته،
- عدم التلبية للمشاركة في المنافسات والتجمعات و التداريب،
- المساس بقواعد أدبيات وأخلاقيات الرياضة،
- اللجوء إلى أعمال العنف،
- اللجوء إلى استعمال المواد و المنتوجات الصيدلانية و تعاطي المنشطات أو أية أساليب أخرى محظورة.