مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على رياضي النخبة و المستوى العالي في وضعية الخدمة الوطنية
المادة 31
تقرر المصالح المختصة في وزارة الدفاع الوطني تأجيل تجنيد رياضيي النخبة و المست وى العالي في الخدمة الوطنية على أساس ملف ترسله الوزارة المكلفة بالرياضة.