الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على رياضي النخبة و المستوى العالي في وضعية الخدمة الوطنية
المادة 30
يمكن أن يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي من تأجيل تجنيدهم في الخدمة الوطنية بناء على طلب صريح من الوزارة المكلفة بالري اضة ق صد تسه يل إنج از برن امجهم التحضيري للمنافسات الدولية الرسمية ذات الأهمية، ولاسيما :
- الألعاب الأولمبية،
- بطولات و كؤوس العالم،
- الألعاب الجهوية و القارية، لا سيما الألعاب العربية و ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية،
- البطولات و الكؤوس الجهوية.