الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على رياضي النخبة و المستوى العالي في وضعية الخدمة الوطنية
المادة 28
تسهر وزارة الدفاع الوطني على توجيه رياضيي النخبة و المستوى العالي المدعوين إلى أداء خدمتهم الوطنية نحو وحدات قريبة من المراكز الرياضية قصد تمكينهم من الاستفادة من الشروط المثلى للتدريب والتحضير للمنافسات الوطنية والدولية.
المادّ ة 29 : يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي أثناء أداء خدمتهم الوطنية من شروط مكيفة و متطلبات تحضيرهم.
وبهذه الصفة، يمكن أن تستدعيهم الوزارة المكلفة بالرياضة قصد المشاركة في برامج تحضير النخبة الرياضية الوطنية و في المنافسات التي تمثل فيها البلاد. 5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م