مرسوم تنفيذي رقم 07-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الرابع — أجرة و تعويضات رياضي النخبة و المستوى العالي
المادة 24
عندما يبرم رياضي النخبة و المستوى العالي أي عقد سواء كان عقد رعاية أو تجهيز أو تمثيل تطبيقا لأحكام المادتين 37 و 76 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية أن تسهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها و الأهداف المسطرة في عقد الأهداف المبرم مع الوزارة المكلفة بالرياضة.