الفصل الرابع — أجرة و تعويضات رياضي النخبة و المستوى العالي
المادة 23
تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه، وزيادة عن الأجرة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يمكن أن يستفيد رياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي مكافآت مالية و مادية و/أو تعويضا عن النتائج في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية ذات مستوى دولي أو عالمي بمبادرة :
- إما من الوزير المكلف بالرياضة،
- وإما من اتحاديتهم الرياضية الوطنية أو من اللجنة الوطنية الأولمبية أو من كل شخص معنوي أو طبيعي آخر من القانون العام أو الخاص.
يستفيد الرياضي المرشد الضروري لرياضي النخبة والمستوى العالي المعوق بصريا تعويضا يساوي خمسين بالمائة ( 50 )% من مبلغ التعويض عن النتائج الممنوح لرياضي النخبة والمستوى العالي.
يحدد مبلغ التعويض عن النتائج طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بالتعويض عن الن تائج المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
يشارك الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية في التكفل بالتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في هذه المادة الممنوحة بمبادرة من الوزير المكلف بالرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-344 (ج.ر عدد 53 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 :
يحدد مبلغ التعويض عن النتائج طبقا للملحقين * المرتبة الثانية أو الثالثة (بدون الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم.
تغيير حتى المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية.
الباقي بدون تغيير ) .................