مرسوم تنفيذي رقم 07-189 · ج.ر عدد 41 لسنة 2007 ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي

الفصل الرابع — أجرة و تعويضات رياضي النخبة و المستوى العالي

المادة 23

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-344 (ج.ر عدد 53 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.