الفصل الرابع — أجرة و تعويضات رياضي النخبة و المستوى العالي
المادة 20
تدفع الأجرة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للرياضيين المعنيين ابتداء من تاريخ تحقيق الأداء الرياضي لمدة تتراوح بين اثني عشر (12) شهرا إلى أربعة و عشرين (24) شهرا كما يأتي :
- أربعة و عشرون (24) شهرا بالنسبة للرياضيين أو مجموعة الرياضيين للفئة أ من المستوى الأول المذكورة في المادة 19 أعلاه،
- اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للرياضيين أو مجموعة الرياضيين للمستويات الأخرى والفئات المذكورة في المادة 19 أعلاه.
يمكن تمديد دفع الأجور المذكورة في الفقرة أعلاه بشرط تسجيل الرياضي في قائمة رياضي النخبة والمستوى العالي المذكورة في المادة 17 أعلاه.